1. الشبهة الفقهية:
بحسب استظهارات الفقهاء فإن الموقف الشرعي من الشبهة الفقهية كان على أنحاء ثلاثة:
أـ القائلون بحرمة ارتكاب ما يدخل في دائرة الشبهة. وخصوصا إذا كانت في الدماء والفروج. كمن يشك في أن المعقود عليها أخته بالرضاعة أو لا، عندما تكون الشبهة محصورة.
فقد جاء في الحديث الشريف: (احتط لدينك) ، وعن الإمام علي (عليه السلام): (أخوك دينك، فاحتط لدينك بما شئت) . وعن الإمام الصادق (عليه السلام): (خذ بالاحتياط في جميع ما تجد إليه سبيلا) .
ب ـ القائلون بالجواز. فإن المعروف هو التمسك بأصالة الإباحة في موارد الشك بين الحرمة والحلية. وقد استدلوا على الإباحة الشرعية بالكتاب والسنة.
أما الكتاب: فبمثل قوله تعالى: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير﴾ الأنعام/١٤٥.
وأما السنة: فبمثل مرسلة الصدوق عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام): (كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي)، وبمثل صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه) .
ج ـ وقال آخرون بالتوقّف، أي بعدم إعطاء حكم مخصّص للقضايا المشتبهة.
ومن المؤكد أن الأفضل للمؤمن أن يبتعد عن الشبهات كما جاء في الحديث عن الإمام الصادق (عليه السلام): (أورع الناس من وقف عند الشبهة) .
2. الشبهة العقائدية
إن الشبهة العقائدية موقف نظري، ليس فيه احتياط، نعم على المكلف أن لا يتسرع بالرفض أو القبول، بل عليه أن يبحث.
فلا مجال للاحتياط في العقيدة، والمطلوب هو النظر والدليل، نعم إذا لم يعرف المكلف البحث يمكن أن يرجع إلى المختص في ذلك، فإذا اقتنع بقول المختص كان مقتنعا بالدليل وليس مقلدا له.
بقلم: السيد حازم الحسيني