الاغتيالات الأمنية وحق الرد من منظار القانون الدولي

2024-05-06

إن ظاهرة الاغتيال السياسية والأمنية تعتبر ظاهرة قديمة، مواكبة لنشوء السـلطات السياسـية، اتبعتها حركات وجماعات، وكذلك أنظمة سياسية ودول معادية من أجل تحقيق مصالحها وأهدافها، حيث رأت تلك الجماعات أن الاغتيال السياسي ما هو إلا طريق لتحقيق مكاسبهم، لا بل هو الطريق الوحيد لتحقيق تلك المكاسب، المتمثلة في التخلص من الخصوم من خلال اتباع مختلف الوسائل.

 

الاغتيالات بدون بصمة تعني القتل خارج نطاق القانون، وهي جريمة يقع فيها الاعتـداء بالتخطيط سراً، أو على حين غرة، بحق فرد أو جماعة، لتحقيق أهداف سياسية أو عسكرية أو أمنية. فعملية الاغتيال تصدر عن تصميم مسبق، بهدف التخلص من الطرف الآخر، ينفذه نظام مستبد أو دولة معادية أو كيان معادٍ أو مافيات أو رجال عصابات، متجاهلين أن حكم القانون فوق الجميع. سنورد في هذا الملخّص الاستنتاجات الأساسية للدراسة المرفقة أدناه.

 

 

الاستنتاجات

 

– يُعريف الاغتيال كجريمة حرب وجريمة عدوان يجرمها القانون الداخلي والقانون الدولي والتي تعتبر انتهاكا للنظام السياسي للدولة سواء من قام بهذه الجريمة جهة خارجية أم جهة داخلية مدعومة من الخارج.

– “القتل خارج نطاق القانون” وهو المصطلح المرادف لجريمة الاغتيال وهي الجريمة التي يقع فيها الاعتداء بالتخطيط سراً لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية.

– أكدت جميع المعاهدات والقوانين الدولية والمحلية حرمة اللجوء إلى عمليات الاغتيال، وورد ذلك في اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12 آب 1949 ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 ، والميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 1945 ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في 16 كانون الأول 1966 ، واتفاقية لاهاي الرابعة الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية الموقعة ف ي 18 تشرين الأول 1907 ، وغيرها الكثير من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أفردت لجرائم الاغتيالات النصوص التي تحظر أسلوب الاغتيال لما له من خطورة على الأمن والسلم الوطنيين والدوليين، والأثر الكبير في إحداث القلق للمجتمع و إرباكه.

– تتعدد الوسائل التي يمكن ان تلجأ إليها الدولة المتضررة من جرائم الاغتيال لقادتها ومسؤوليها سواء كانوا سياسيين أو أمنيين أو عسكريين ومقاومين لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين عن جرائم الاغتيالات التي لحقت بقادة الفصائل وأفرادها، فيمكن اللجوء إلى الرد العسكري في إطار الحق في الدفاع الشرعي كاستثناء مباح لقاعدة عدم استخدام القوة في العلاقات الدولية، وهو حق يتيح للدولة المتضررة من جريمة الاغتيال الرد لحماية أفرادها ومصالحها وأمنها وسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.

– يبيح القانون الدولي اللجوء إلى المحاكم الجنائية الداخلية في العديد من دول العالم التي تدعم القضايا العادلة في العالم (القضية الفلسطينية مثلا) بموجب الاختصاص القضائي العالمي، كذلك المحكمة الجنائية الدولية التي تجرّم الانتهاكات الجسيمة وخاصة جرائم الحرب وجريمة العدوان وغيرها من الانتهاكات التي تمس بالسلم والأمن الداخلي للدول وتهدد السلم الدولي.

 

وبناء على ذلك ومع تزايد الانتهاكات اليومية لقواعد القانون الدولي على الأراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية، سواء كانت تلك الانتهاكات متمثلة بالاغتيالات المباشرة لقادة ومقاومين، أو بجرائم تم ارتكابها بالحرب على قطاع غزة وعلى جنوب لبنان، وعمليات الإعدام دون محاكمات، أصبح من الضروري اللجوء لكافة الوسائل الممكنة لوقف هذه الجرائم ومحاسبة المسئولين عليها.

 

أ.ش