وأضاف ايرواني، في تصريح صحفي يوم الاثنين بالتوقيت المحلي، عقب اجتماع مجلس الأمن بشأن سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري: “لكن لم يجرؤ أحد ممن أعربوا عن قلقهم بشأن الملاحة الدولية على الإشارة إلى هذا العمل الإرهابي أو إدانته في اجتماع اليوم”.
وتابع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة قائلاً: “على النقيض من ذلك، تستند الإجراءات الإيرانية في مضيق هرمز إلى حقوق إيران والتزاماتها بموجب قانون البحار وقوانينها وأنظمتها الوطنية”.
وأكد إيرواني قائلاً: “اتُخذت الإجراءات القانونية الإيرانية في ظل بيئة متوترة للغاية بهدف تحقيق توازن مناسب بين المصالح الأمنية للدولة الساحلية واستمرار الملاحة الآمنة في مضيق هرمز. وستُراجع هذه الإجراءات العملية بعناية في ضوء تطورات الوضع”.
وقال ممثل إيران لدى الأمم المتحدة: “إن إيران ليست طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبالتالي فهي غير خاضعة لأحكامها، إلا بالقدر الذي تُعتبر فيه القواعد المحددة الواردة فيها عرفاً دولياً معترفاً به عموماً”.
وأضاف: “للأسف، يتجاهل بعض الأعضاء، بينما يدّعون عدم جواز تهديد حقوق الملاحة، ما يُسمى بالحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة، والذي يُهدد الملاحة الدولية”.
وتابع السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة: “لقد كشفوا مرة أخرى عن ازدواجية معاييرهم. فاهتمامهم بالأمن البحري وحرية الملاحة ليس حقيقياً ولا يتوافق مع أفعالهم ومواقفهم”.
وأكد إيرواني: “تقع مسؤولية أي تعطيل للنقل البحري مباشرةً على عاتق المعتدين، أي الولايات المتحدة وحلفائها، وأي ادعاء بخلاف ذلك لا أساس له من الصحة”.
وأكد: “لطالما دافعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن الأمن البحري وحرية الملاحة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عُمان. لقد أوفت إيران بمسؤولياتها كدولة ساحلية على مدى عقود، ومنذ 28 فبراير/شباط، شنت الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي حربا عدوانية غير شرعية ضد إيران، تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، وتُخلّ بالأمن البحري، وتهدد السلام الإقليمي”.
وصرح السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة مجدداً: إن الولايات المتحدة فرضت ما يُسمى بالحصار البحري، واتخذت إجراءات غير قانونية، من بينها الاستيلاء على سفن تجارية إيرانية في المياه الدولية واحتجاز طواقمها؛ وهي أعمال ترقى إلى القرصنة واحتجاز الرهائن.
وتابع إيرواني: إن تصرفات الولايات المتحدة تُخالف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتُعتبر أعمال عدوان وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 .